المتقي الهندي
269
كنز العمال
* * * فصل في بعض أحكام الحج * * * * ( نيابة الحج ) * ( 12846 - ) عن علي أن امرأة من خثعم شابة قالت : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير قد أقعد ( 1 ) أدركته فريضة الله على عباده في الحج لا يستطيع أداءها فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه ؟ قال : نعم ( الشافعي ق ) . ( 12847 - ) عن جعفر بن محمد قال : حدثني أبي أن رجلا أتي عليا فقال : كبرت وضعفت وفرطت في الحج ؟ قال : إن شئت جهزت رجلا يحج عنك . ( ابن جرير ) . ( 12848 - ) عن بريدة قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن أمي ماتت ولم تحج حجة الاسلام ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم فحجي عنها . ( ابن جرير ) . ( 12849 - ) عن بريدة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج ، فيجزئ أن أحج عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يجزئ عنها ؟ قالت : نعم قال : فدين الله أحق أن يقضى . ( ابن جرير ) .
--> ( 1 ) أقعد : المقعد الذي لا يقدر على القيام ، لزمانة به ، كأنه قد ألزم القعود . النهاية ( 4 / 86 ) ب .